العلامة الحلي
138
قواعد الأحكام
بحجره ( 1 ) باطل . ويسترد البائع سلعته إن وجدها ، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه ، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره ، وكذا لو اقترض وأتلف المال . ولو أذن له الولي صح إن عين ، وإلا فلغو ، وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي . ولو أتلف ما أو دع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن . ولو أقر بدين لم ينفذ ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا ، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا . ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه ، ولا يسلم مال الخلع إليه ، وإقراره بالنسب ، وينفق على من استلحقه من بيت المال ، وبما يوجب القصاص ، ولو صولح فيه أو هبة جاز ، لبقاء أهلية التصرف . وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة ، فإن تبرم بها أبدلت . وهو في العبادات كالرشيد ، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه . وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا ، وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو أمكنه تكسب الزائد ، وإلا حلله الولي بالصوم ، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش ، والولاية في ماله للحاكم خاصة . ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر ، وهكذا .
--> ( 1 ) " بحجره " ليست في المطبوع و ( ش ، ص ) .